أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تغطية الوجه في الحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تغطية الوجه في الحج
معلومات عن الفتوى: حكم تغطية الوجه في الحج
رقم الفتوى :
56
عنوان الفتوى :
حكم تغطية الوجه في الحج
القسم التابعة له
:
محظورات الإحرام
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
السلام عليكم
أبي يغار على أمي ويريدها أن تغطي وجهها في الحج، علما بأنها منتقبة في الأصل ولكنها تود أن تخلعه في الحج لأنه لا يجوز تغطية الوجه في الحج، ماذا تفعل وهل عليها من وزر، وجزاكم الله خيرا
نص الجواب
عزيزتي السائلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى.
جعل الشارع الحكيم إحرام المرأة في وجهها وكفيها فلا تلبس النقاب والقفازان,
وما دام إحرامها في وجهها وكفيها فلا يجوز لها سترهما إلا لضرورة.
لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها, وهكذا في الطواف والسعي, لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله, صلى الله عليه وسلم, فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه", (أخرجه أبو داود وإبن ماجه).
ويمكن أن يكون هذا حلا وسطا نسأل الله أن يرضي أباك
والله أعلم
مصدر الفتوى
:
موسوعة حواء
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: